ميرزا حسين النوري الطبرسي
29
مستدرك الوسائل
قلت : وما القين ؟ قال : " الحداد " قال : " أرد عليك فلانة ، على أن تطعمنا بدرهم خربزة " يعني البطيخ ، قال قلت ( له ) ( 1 ) : جعلت فداك ، إنا نروي بالكوفة أن عليا ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو أهديت له جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : " كذبوا على علي ( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 2 ) " . ( 17443 ) 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ، ( بغير طلاق ) ( 1 ) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها ( 2 ) ، فإن باعها ( 3 ) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك ) ( 4 ) ، وبيعها طلاقها ( منه ) ( 5 ) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع " . 34 - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها ) ( 17444 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النحل 16 : 75 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 ح 940 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : منه إذا شاء بغير طلاق . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : باعهما ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . ( 5 ) أثبتناه من المصدر . الباب 34 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 249 .